القانوني

لائحة النقل لعام 1425هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان النقل من جهة إلى جهة أخرى فيشتراط موافقة الجهة المنقول منها قبل إصدار قرار النقل وعدم تمكين الموظف من مباشرة عمله في الجهة المنقول إليها إلا بعد إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها ، ويكون تاريخ طيقه من الجهة المنقول منها وإثباته في الجهة المنقول إليها هو تاريخ المباشرة الفعلية في الجهة المنقول إليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢١