لائحة النقل لعام 1425هـ
المادة النظامية الواردة في نظام الخدمة المدنيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتعلقة بالنقل
المكرم الوطني والمنوب والمنوطات
تنص المادة (١٠) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٤٩/١٣٩٧/٧/١٠) على ما يلي :
أ- يتم ترقية الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الإحكام التي
تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة،
ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها .
(١) القواعد التي تعتمدها وزارة الخدمة المدنية في دليل تصنيف الوظائف
قادا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منج تلك الدرجة .
٥ - إذا كان قد حصل على تقدير (غير مرضي) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد