القانوني

لائحة النقل لعام 1425هـ

المادة النظامية الواردة في نظام الخدمة المدنية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المتعلقة بالنقل المكرم الوطني والمنوب والمنوطات تنص المادة (١٠) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩/١٣٩٧/٧/١٠) على ما يلي : أ- يتم ترقية الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الإحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة، ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها . (١) القواعد التي تعتمدها وزارة الخدمة المدنية في دليل تصنيف الوظائف قادا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منج تلك الدرجة . ٥ - إذا كان قد حصل على تقدير (غير مرضي) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/٢١