القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية واللائحة التنفيذية المعمول بها وفق صدور هذا النظام وعلى هذه المؤسسات تكيف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولاحقة التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية ويمكن تمديدها بوفاء أرفق مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة. الخاتمة: يحل على مركز الفحص العمالة وعمال التنقيب والمرحضة قبل صدور هذه اللائحة تكيف أوضاعهم بما يتوافق مع ما ورد في المادة (١٥) من ذات اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣