اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مديرية الصحة الإقليمية أن تقوم البلدية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاقي المهنة وفقا للمعيار القي
تعده اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد