اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم جميع المؤسسات الصحية الأخرى لدراسة طلبات اللجنة.
الإلخ:
١/٢ يجوز لكفاية بالمكتبة الإلكترونية.
تم تعديل نص النظام إلى النظام العمل بما في المرحلة التي تم القرار رقم و تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٦.
Page 48 of 50
www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | SAUDI_MOH | Saudi_Moh
وزارة الصحة
Ministry of Health
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد