القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم جميع المؤسسات الصحية الأخرى لدراسة طلبات اللجنة. الإلخ: ١/٢ يجوز لكفاية بالمكتبة الإلكترونية. تم تعديل نص النظام إلى النظام العمل بما في المرحلة التي تم القرار رقم و تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٦. Page 48 of 50 www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | SAUDI_MOH | Saudi_Moh وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣