القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل مؤسسة صحية أن توضح أحكام نظام العمل والعمال، من تريد التعاقد معها وكذلك الإجراءات والوظيفظة والأطراف ذات العلاقة المعامل معها في ما ٢/٢ بحب على كل مؤسسة صحية أن توضح للمعامس الصحي والمنظم وعمل النظام الصحي واللاتحة التنفيذية ٢/٢ تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ معامسها عن كل ما يبرضه بخصوص بشكل رسمي ومثبت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣