اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مؤسسة صحية أن توضح أحكام نظام العمل والعمال، من تريد التعاقد معها وكذلك الإجراءات والوظيفظة والأطراف ذات العلاقة المعامل معها في ما
٢/٢ بحب على كل مؤسسة صحية أن توضح للمعامس الصحي والمنظم وعمل النظام الصحي واللاتحة التنفيذية
٢/٢ تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ معامسها عن كل ما يبرضه بخصوص بشكل رسمي ومثبت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد