القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرون) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بليس عليها نظام أخرقياف كل من يفايل في حكم من أحكام هذا النظام بحقوقه أو أخرقياف الاتي: ١ - غرامة مالية لا تقل عن (٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢ - إلغاء المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن ستين يوما ومالي المؤسسة الاتحادية لغلق المرضى المرمون للعلاج فيها إلى المؤسسات الأخرى قبل الإغلاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣