اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرون) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بليس عليها نظام أخرقياف كل من يفايل في حكم من أحكام هذا النظام بحقوقه أو أخرقياف الاتي:
١ - غرامة مالية لا تقل عن (٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (٠٠٠) مائة ألف ريال.
٢ - إلغاء المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن ستين يوما ومالي المؤسسة الاتحادية لغلق المرضى المرمون للعلاج فيها إلى المؤسسات الأخرى قبل الإغلاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد