اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون قرارون لوجئين من مدربات الشؤون الصحية وتكون كيما من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون أحدهم استشاريا في المبنى ويكون الثاني مستشارا للمنظف ومحاسبا للمطالب كما انظروا وتوقعوا العقوبات
٢- يجولون إلى الشأن من هذه البلاد إذا اعتمدوا من العلماء أو المؤرخين أو بعضهم.
٣- يشخر الخبراري البياض المصدر على العقوبة على في حالات صحية محددة، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته فإن لم تكن هناك صحية في المنطقة الصحيحة في أقرط منطقة لها.
الاتجاه:
١/٢٥ تنظر اللجنة في مخالفات الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية ولتتخذ التعقيبة والتنفيذ والمواعية لمسودة اختصاصها، ووراقي في تطبيق الجزائية بمصدر الصحة، أو المقر التي تراها مناسبا، ولا يكون العقوبة صحيا إلا بوجود ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس والمدير والمسؤولون الخاصة بالتخصصات الواردة في نص المادة الثامنة (١٠-٢)، وتصدر قرار إغلاق المؤسسة الصحية.
٣/٢٥ تكون هذه العقوبة يترجح قرار الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية تحت اعتبار من تاريخ صدور قرار تشكيلها قائمة للتجديد.
Page 47 of 50
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | Saudi_Moh
وزارة الصحة Ministry of Health
٤/٥ تاريخ اللجنة في أعمالها يمكن المتاح من تقديم دفعواها المخالفات المنسوبة هيا بالحل التي تراها مناسبة وتحقق الغاية منها ، وفي حال عدم تقديم الدفوعات فإن اللجنة تستكمل النظر في المخالفات والنقص فيا
٥/٥ يجوز للجنة الاستعانة بالخبير ، ولها في ذلك الاستعانة بالخبراء من داخل أو خارج الوزارة.
٦/٥ تطلب اللجنة قرارات مستندة على آراء والأدلة والآراء العامة خلال محاكمة أحكام هذا المجلس والتنفيذية
٧/٥ تطلب الوزير أو من يفوضه قرارات هذه اللجنة.
٨/٥ تطلب اللجنة ميعادا وقرارات وزارة الصحة بشأن البلاغات والطلبات المعتبرة في المملكة والتي تحقق الغاية منه
٩/٥ تطلب اللجنة مجددا تنفيذ قرارات اللجنة.
١/٥ ينشر حكر القرار البلاغات المصنفة في الصحف الورقية أو الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد