اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلاقي الترخيص في الحالات الآتية:
١ - إنهاء مدة دون طلب المرخص له تجديده ولا يخول ذلك دون تقديم الطلب يطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النافذة.
٢ - مضي سنة أشهر من تاريخ حصوله على المؤسسة الصحية لإجراء ومراجعة الوثائق ورفعها للوزارة خلال سنة أشهر من تاريخ الوفاة.
الإلحقة:
١/١٩ تجديد الترخيص:
يجب على المؤسسة المستخرج بالمؤسسة الصحية بعد انتهاء مدة الترخيص دون البداء في إجراءات التجديد.
٢ - يجب على المؤسسة الصحية تقديم المستندات المطلوبة خلال قبل انتهائه بدلة بالترخيص.
٣ - تقوم الوزارة بتجديد الترخيص بعد اكتمال المستومات الخاصة خلال.
٣ - إجراء التخفيض وتجديد الترخيص.
يجب الترخيص تلقائيا في الحالات الآتية:
- عند حصول المؤسسة الصحية على شهادة اعتماد من المركز السعودي للمعتمد للمنشآت الصحية بالإنابة إلى اعتماد دولي آخر معترف به في المملكة شرط أن يتم يكون من ذات الجهة الاعتماد.
ب - وجود محضر وزارة الصحة لأي مبلغ أعلى من لائحة بمرخصة آل أنضم المحضر أي ملاحظات.
٢/١٩ يجوز للمديرة الصحية الإبلاغ على الرخصة وعدم إبلاها بأي طلب الوظيفة خلال سنة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة الصحية.
مجادة العرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بليس عليها نظام أخرقياف كل من قام بفعل مؤسسة صحية دون ترخيص بالعقوبات التالية:
١ - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن (٠٠٠) ثلاثة أشهر ويزيد على (٠٠٠) ثلاثين ألف ريال في حالة ما كان المركز الصحيحة المصادقة للمساعدة.
٢ - غرامة مالية لا تقل عن (٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (٠٠٠) ثلاثين ألف ريال في حالة ما كان المركز الصحيحة المصادقة للمساعدة.
٣ - غرامة مالية لا تقل عن (٠٠٠) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال في حالة الهيئات والمجمعات الطبية ومراكز الرعاية الصحية.
٤ - غرامة مالية لا تقل عن (٠٠٠) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال في حالة الهيئات والمجمعات الطبية ومراكز الرعاية الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد