القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم خدمات المختبر وممركز الجراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أي كان نوعها متخصص في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد العلاقة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المختصين فيما إجرااء العمل. اللاحقة: وزارة الصحة Ministry of Health ١. يجب أن يتم تجهيز المخزون بالمواد الدقيقة وأجهزة الفحص المطلوب وبدقة نتائجها والمتاحق لها من الموائمة لتمكن المؤسسة الصحية من تقديم خدمات مخبرية بطريقة صحيحة وأمنة وفق المعايير الوطنية والعالمية حسب (المرفق ٢٤). ٢. تصنيف المختبرات الطبية إلى مختبرات عامة ومختبرات متخصصة ويكون أن يكون مختبر مستقل أو ضمن مستشفى أو جميع وظيفة كل منها. ٣. اختبارات عامة وفق التخصصية وتشمل وعي صورة الدم الكاملة وفسيولوجية الدم، الكيمياء الحيوية، العناصر الموصوفة، المفاعلات الكيميائية. ٤. مختبرات متخصصة تقوم بالتحليل الطبية وتشمل عمام أراصي المناعة، علم الأمراض، علم الأنسجة والخلايا. ٥. التوافق النسبي، تحملات الوحدة الكهروية وغيرها من التحاليل. ٦. يمكن للمستشفيات أو المختبرات المستشفى و المختبرات الطبية التي لها أقصام مختبر تقدم خدمات المختبر من خلال مختبر متكامل يشرف توفير التجهيزات اللازمة للتحليل وتوفير أخصائي مختبر كحد أدنى حسب المرفق (رقم ٢٤). ٧. المختبرات المستشفى: يشترط توفير مختبر ثلاثي وظائف مختبر أو أخصائي أول مختبر، و أخصائي مختبر، وبعد (٢) في مختبر في المجال الثنائي (الرعاية، المذمية الموردة، جدة الدم، الخير)، ويكتفي بتطبيق نائب مختبر أو أخصائي مختبر. ٨. المختبرات المستشفى: يشترط توفير مختبر ثلاثي وظائف مختبر أو أخصائي أول مختبر، و أخصائي مختبر. ٩. يجب أن يتم تجهيز مراكز وأقسام المختبرات. ١٠. العاملون في مراكز وأقسام المختبرات: وزارة الصحة Ministry of Health ١ - يشتري توفير طيب نائب أشعة في مراكز الأشعة والمجمعات الطبية إذا كانت المجهزة تحتوي على أجهزة أشعة عامة وموجات فوق صوتية فقط وفي حال عدم توفر طبيب نائب أشعة في المجمعات الطبية يجب للاكتفاء. ٢ - يشتري توفير طيب استشاري أشعة في مراكز الأشعة المستشفى، وطبيب نائب أشعة بالمجمعات الطبية إذا كانت الأجهزة تحتوي على أجهزة أشعة عامة، وموجات فوق صوتية، أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي، وفي حال عدم توفر طبيب نائب أشعة في المجمعات الطبية. ٣ - يجوز أن يشتري طيب أشعة على أكثر من جميع طبف لمس الأشعة مع الاطلاع بالمراجع الأساسي للمؤسسة الصحية. ٤ - أكامة إمارة واكسام الأشعة بالمستشفيات الصحية. ٥ - يمكن للمستشفيات أو مراكز الأشعة المستقلة أو المجمعات الطبية التي لديها قسم أشعة تقدم خدمات أشعة داخلية من خلال مركز أشعة مدرب لتوفير تجهيزات الأشعة للتقديم الخدمة وتوفير أشعة أخصائي أشعة عند الحاجة. ٦ - يجوز على الأشعة التدخلية الخاصة الموجودة في القسم الأشعة بالمستشفيات الصحية. ٧ - يشتري لأعضاء التدخلية طبيب أو استشاري أشعة أو نائب أشعة متخصصين في الأشعة التدخلية. ٨ - يشتري لقادر تفاخر أشعة متخصصين في الأشعة التدخلية. ٩ - يشتري أنظمة الأشعة التي تتيح طب نائب أشعة لكل أشعة وقد أحصل على تعليم متخصص في الأشعة التدخلية. ١٠ - يشتري توفير دليل سياسات وإجراءات العمل داخل القسم أو الممركز. ١١ - يجب تطبيق برامج الجودة النوعية الأشعة في المؤسسات الصحية بشكل دوري وإرسال التقارير الخاصة بها إلى تبيع. ١٢ - توفير مسؤول للخدمة من الأشعة والمراجع الصحية وتوفير دليل أو مشرف الفريق في المؤسسات الصحية. ١٣ - يجب تطبيق برنامج الجودة النوعية على أجهزة الأشعة والمحافظات التي تتبعها. ١٤ - يشتري لتوحيد برامج التعامل مع الأشعة وإرسال المراجع في المؤسسات الصحية. ١٥ - يشتري لتوحيد برامج توكيد الجودة النوعية الأشعة. وزارة الصحة Ministry of Health شروط وظواضيات مراكز وأقسام اليوم الواحد: ١ - يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد إذا كان ضمن معايير قائم وفق الضوابط التالية: - بموجب موافقة إدارة اليوم الواحد للطبيب المستشاري أو الطبيب نائب أولي في مجال تخصصه من تنطبق عليه الشروط حسب المرفق (٢٦) ٢ - متطلبات موافقة الوكالة المساندة لعاملات اليوم الواحد: - بموجب موافقة الوكالة المنتدبة للاعتمرار ضمن بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة بالشروط بمجتمع اليوم الواحد، وتعتبر موافقة الوكالة المنتدبة هي بمثابة إعفاء من موافقة هذا الشروط. - اتفاقية سارية المفعول مع الجهة المعتمدة أو الحكومة يقبل الحالات الطارئة والسيتم نظمها إلى المستشفيات في وقت. ٣ - إيراد بعدم سماح بقراء المريض لمات كافة الطروف وفقا لحالات الطارئة إلى المستشفى. وزارة الصحة Ministry of Health - مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع حسب المرفق (٣٨) - مراكز علاج أمراض السمع حسب المرفق (٣٩) - مراكز العلاج النفسي حسب المرفق (٤٠) - م - مراكز النظارات الطبية حسب المرفق (٤١) - م - مجمعات الترتيبات والصناعية حسب المرفق (٤٢) - م - مراكز العناية بالدم حسب المرفق (٤٣) - م - مراكز التغذية حسب المرفق (٤٤) - م - مراكز التكفل الكلي حسب المرفق (٤٥) - م - مراكز تجميم البلازما حسب المرفق (٤٦) - م - مراكز التخصص والأجنة والعلاج حسب المرفق (٤٧) - م - مراكز الجمع العينات حسب المرفق (٤٨) - م - مراكز التحاليل والصحائف حسب المرفق (٥٠) - م - مراكز التحليل والتشخيص حسب المرفق (٥١) - م - مراكز التخصص الصناعية حسب المرفق (٥٢) - م - مراكز التخصص الطبي حسب المرفق (٥٣) - م - مراكز العلاج الطبيعي حسب المرفق (٥٤) - م - مراكز العلاج الطبيعي حسب المرفق (٥٥) - م - مراكز العلاج الطبيعي حسب المرفق (٥٦) - م - مراكز العلاج الطبيعي حسب المرفق (٥٧) - م - مراكز العلاج الطبيعي حسب المرفق (٥٨) ١/٥ مراكز التشخيص في المراكز المجهزة للتشخيص حسب المرفق (٥٩) ١/١٠ يخول الحصول على موافقة المركز المجهزة للتشخيص المسمى لأمانة الإشراف التالية: - نشاط العمال وفاطال الأطفال (IV) وفق أحكام لائحة الخدمات الصحية للأمانة التالية: - فتح عيادات وأطفال الأمانة (IV) وفق أحكام لائحة الخدمات الصحية للأمانة التالية: وزارة الصحة Ministry of Health - وحدة مناظير الجهاز البصري في المجامعات الطبية حسب المرفق (٦). - علاج الكيميائي لعلاج الأورام في المستشفيات والمجمعات الطبية حسب المرفق (٦١). - إجراءات المكتبية في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية حسب المرفق (٦٢). - نشاط أهلي حملة ما قبل الزواج حسب المرفق (٦٣). - نشاط فعاليات والتجمعات حسب المرفق (٦٥). - المادة السادسة عشرة: تنظم المؤسسة الصحية بتنفيذ العلاج لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج. وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. اللاحقة: ١/٧ يجب أن تتوفر في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الصحية الأدوات الإسعافية الواردة في القائمة حسب المرفق (٢٢). ٢/١٦ تنظم المؤسسة الصحية تنفيذ العلاج لكافة الحالات الطارئة الخطرة والجالات القليلة الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية. - الإصابات الأولية في الحالات الإسعافية حسب المرفق (٦٦). ٢ - المحوصات الضرورية في الحالات الإسعافية في المؤسسات التي لا غنى عنها لتشخيص حالة المريض بفعله. - ٢ - تكون هذه اللجان وأسواب عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣