اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتوفر في الاعتماد والجهات والمجمعات الطبية كافة كافية من الأدوات والوسائل الاسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.
وزارة الصحة
Ministry of Health
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد