القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الجاذبة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يجيب المستشفي بأي: ١ - الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومخزون ووجود تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، ومسرلاتة المركزة. ٢ - جميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقا لما تحدده اللجنة التنفيذية. ٣ - صيدلية داخلية تتوفر فيها الشروح والمواصفات وفقا لمتطلبات اللجنة التنفيذية. اللاحقة: ١/١/١٥ أقسام وخدمات المستشفي: ١ - المداومات الخارجية. ٢ - أجهزة التنويم، يجب توفير غرفة عزل سالبة الضغط للأمراض المعدية عن طريق الهواء مطابقا المواصفات الواردة بدورة مياه منفصلة بمعدل بقالة أقل من ٥٠ سرير وتوحد أعده غرفة واحدة بقسم التنويم. ٣ - قسم الطوارئ: يجب توفير طبيب نائب في الطوارئ أو في أحد تخصصات المستشفي الرئيسية وممرضين لكل عشرة أسرة في قسم الطوارئ على مدار الساعة حسب وقف (١٤) مع الاعتماد بالخطوات التالية: - غرفة عزل مكتملة التجهيزات. - ت. تابع سياسة إشغال الحظيرة والآلات ولا يقبل طرازها عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقيد للحصول على الترخيص النهائي أو ١٠ سنوات لتجديد. - ت. وجود سياسات لقلل المرضى. - ت. ألا يقبل عدد أسرة الطوارئ عن ١٠ % سير طوارئ من أعداد الأسرة الإجمالي ولا تجنس من أسرة المستشفي. ٦ - جناح العمليات مع وجود سياسات إجراءات العمل في القسم. ٧ قسم العناية المركزة ١ - يجب أن يوفر المستشفى للعناية المركزة ب حجم ونشاط بمعدل سرير عناية مركزة واحد لكل غرفة عناية، أو بنسبة ١٪ من السرير للمستشفى ونوحد بأهمها يقع العدد الأعلى من أسرة العناية المركزة ب - توفير غرفة عائلية لضيافة المرضى وداخل كل أسرة عناية مركزة مطابقة لمواصفات الفيزيولوجية ت - يتم تجهيز قسم العناية بالاتجات والجهزة اللازمة (أجهزة تنفس صناعي، جهاز قياس الأكسجين، ونبضات القلب ومؤشرات الحيوية، أجهزة ومعدات، جهاز قياس الضغط، أجهزة الدم ونبضات القلب والمؤشرات الحيوية) ي - يشترط في المستشفيات التي لديها أجهزة توليد ما يلي: ١ - أن تشمل على أجهزة مولدة للأكسجين و/أو أجهزة خاصة خصوصية مع توفير قوابل للمرخصة النشطة (المطور) ٢ - أن تكون غرفة العناية مجهزة بمعدات القياس الفرعية، وغرفة خاصة بالطفل ٣ - أن يتم تزويد المستشفى بأجهزة مراقبة حالات المرضى ٤ - أن يتم توفير الدعم المعقول والمناسب ٥ - الاحتفاظ بمعدات مراقبة حالات المرضى ٦ - الاحتفاظ بجميع المعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى ٧ - الخدمات المساعدة في المستشفيات حيث ما ورد في (رقم ١٥/٥) أو الأنشطة الإضافية وفق المادة (رقم ٥/١٥) ٨ - قسم الإدارة في المستشفيات حيث ما ورد في مكتب مدير المستشفيات ومساعديه ووطبي الإدارة والمحاسبة وزارة الصحة Ministry of Health - مكتب الاستقبال والمواعيد. - قسم السجلات الطبية مع مراعاة ما ورد في المادة (٣/٣). - قسم تسجيل المواليد والوفيات الأنظمة التي تنظمها الوزارة حسب المرفق (١٦). - يجب أن يحتفظ المستشفي بملفي مدة عشر سنوات متتالية آخر زيارة للمريض وعند إبلاغ بعد مدة واحدة هذا يحتفظ بالمستشفى للمرضى لجهة العلاج إليه بعد الحاجة. - توفير دفاتر وصفات طبية أو الإلكترونية قابلة للطباعة عند طلبها من المريض أو لأجانب المنتفقين. ١١ قسم التغذية. - يتم بتوفير مؤشر التغذية. - يجب أن يطور في المستشفى الشروط والصحية لتعداد اللاعبين وتقديمه للمرضى وفقا لمعايير نظام تحليل المخاطر ونظام التغذية HACCP ويوجب الوزارة التوعيت عن مراعاة في تلك التغذية. ١٢ قسم المصلحة. يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خرس إصابة وإعادة التأهيل التي تضمن تطبيق للمعايير الطبية واصحية والأطية أن يتم توظيف وقياس للجميع. ١٣ قسم التغذية. يجب أن يكون بالمستشفى قسم خرس وإعادة تأهيل التغذية تؤمن عملية التأهيل اللازمة للوصول الفنية والصحية ووجب المعروضة من شركة محاصة. ١٤ لائحة الموظفين. يجب أن يكون بالمستشفى لائحة لحفظ حقوق الطبية المتعارف عليها، وعما لا يقل عن عين واحدة لكل سرير. وزارة الصحة Ministry of Health تؤمن المستشفيات في القطاع الصحي فيه بلك من وحدات والمرافق والمنشآت صحية تلتزم بشروط تلتزم من المراحل المعمدة. يجب اتباع معايير المنشآت الصحية المعتمدة في وزارة الصحة. يجب اتفاق مستشفيات المنشآت المعتمدة واتفاقها وفقا للشروط وضوابط حسب مرفق (رقم ١٨). يجب اتخاذ إجراءات مستشفيات المنشآت المعتمدة والقيام على تصريح بإضافة قسم لعلاج ونهاية المدمنين في المستشفيات القائمة حسب مرفق (رقم ١٩).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣