القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف المؤسسات الصحية الخاصة. عند الترخيص أو تجديده. وفقا لأحيار وشروط تضعها لجنة متخصصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذه اللجنة وإجراءات التصنيف وطريقة تطبيقها. اللاحقة: ١/ تصف المؤسسات الصحية وفقا للمعيار في تشيخ لجنة تصنيف مقدمي الرعاية الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣