اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف المؤسسات الصحية الخاصة. عند الترخيص أو تجديده. وفقا لأحيار وشروط تضعها لجنة متخصصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذه اللجنة وإجراءات التصنيف وطريقة تطبيقها.
اللاحقة:
١/ تصف المؤسسات الصحية وفقا للمعيار في تشيخ لجنة تصنيف مقدمي الرعاية الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد