القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتوفر في منى المؤسسة الصحية الشروط الصحية والمهنية والوزنية التالية: أ. أن يكون موظف المؤسسة صحيا مشرفا للمرضى والأمراض والبلاغات أو من المحافظة. ب. الإلتزام بالمواصفات المهنية والبينية وفقا للأنظمة. ٣. بين أن تعتمد جميع الرسومات الفنية والمهنية الخاصة بمباني المستشفيات من قبل الوزارة وأن يتوفر في المبنى الشروط المذكورة في الرقم (١). ٤. أن يتوجى المبنى على مدخل ومخارج مخصص للأنفاذ للمرضى وخدمهم داخل المبنى. ٥. يجب أن تتوفر بالمدخل أرشيفات وتجهيزات ولقاءات لتقديم الخدمات على مبنى الرقم (٢). ٦. استيفاء الأجهزة الطبية وفقا لمواصفات البنية العامة للمبنى واللوازم. ٧. يجب على الإداريين والممارسين الصحيين المأمونين الصحة أن يتمتعوا بأمانة وفاعلية وطبيعة تين الاسم والتخصص أثناء فترة الدوام، كما تلتزم المؤسسة الصحية بوضع قائمة بأسمع جميع الأطباء العاملين فيها. ٨. وضع لوحات إرشادية داخل المؤسسة الصحية باستقبال الملاحظات والشكاوى من المراجعين، وأما مكاتب أخرى للوزارة. Page 26 of 50 وزارة الصحة Ministry of Health ٩. يجب أن يوضح ترخيص المؤسسة الصحية في مكان بازر، مع وضع لوعة عند المدخل توضح اسم المؤسسة وتخصصها ٢/٣ تنظم المؤسسة الصحية الخامسة والعامين فيما لا بالتالي: ١- نظام مكافحة العقائد والتدليل للمكافحة والعدوى مما من قرارات وتعليمات بهذا الخصوص حسب المرفق رقم (٣) ٢- تنظم المختص الأمين من المنشآت الصحية للالتزام للأنظمة تنفيات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعدة بالقرار رقم (١٥١٩) ١/٢٠/٢٠١٦ و معاييرها من قرارات وتعليمات بهذا الخصوص بالمرفق رقم (٣) ٣- يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية نظام للمعلومات الصحية (السجلات الطبية) وأن يكون ملائما لعملية العلاج وقيام المراجع ٤- يجب الملف المرفق، جميع المراجع، حسب المرفق رقم (٥) ٥- يجب توفير مستودع جيد من النظافة في قسم الأعمال الصحية وجميع التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة للمنشآت الصحية ٦- يجب على المؤسسة الصحية بما يصدر عن الوزارة وتعليمات المنشآت الصحية أن تلتزم الكافة المدة الرابعة: ١- لا يجوز اقتناء أي مؤسسة صحية أو منشآتها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولاحمة المنشأة التنفيذية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة ٢- يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات فالبدية. اللاحقة: ١/٤ يمنح الترخيص بافتتاح المنشآت، ومرازق علاج وناهل المدمنين، ومراكز الإخصاب المبتثقة. وبوافق الوكالة المساندة لتنمية الانتشار الصحي، على أن تقوم مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بإصدار وتجديد جميع تراخيص المؤسسات الصحية. Page 27 of 50 وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣