القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الطالب الترخيص لمؤسسة موجودة أو وتجدده أن يطلب الرسم المرفق لما يلي: المؤسسة الصحية الخاصة المستشفى الذي يحوي مخزن صغير قابل المستشفى الذي يحوي واحد مضمون سرير قابل المستشفى الذي يحوي أكثر منة سرير المجمع الطبي العام المجمع الطبي المتخصص العيادة مركز الأجهزة مركز جراحة اليوم الواحد مركز طبية الصحية المساندة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣