اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل مؤسسة صحية تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم اعتمادها الواردة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعايير التي وضعها. ولا يجوز للخدمات الاعتبار بعد موافقة الوزارة، وللتنظيم ومواصفة بما يلي:
١ - أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
٢ - وضع الاعتبار مكاني بازوخط واضح.
٣ - تقديم تقرير مفصل للمراجح عن تكلفة العلاج والخدمات التي تقدم له.
اللاحقة:
١/ تقوم المؤسسة الصحية بنشر الأسعار المعتمدة من إدارات التراخيص بمديريات الشؤون الصحية الإلكترونية على موقعها بنسخة مطبوعة.
٢/ يجب أخذ موافقة المريض الخطية أو صور فوتوغرافية بما اسم التطبيق والمشاجحة المقدمة الخدمة، وتضمين في السجل الصحي للمريض ووثائق المراجعة والتي تتاح للتحقق لدى الفرد.
٣/ نظام المؤسسة الصحية بتقديم المراجحة المجانية للمرض خلال إرادة عثرة عمرا بما ألقى لذات الجالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي.
٤/ لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم العروض الترويجية بأي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الوزارة مرفق (١).
(رقم ١).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد