القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ عن حالة مرضية معينة فورشتباهها، وإحالة الحالات الصحي للمراقبين المعتمدين إلى مستشفيات وزارة الصحة مع إبلاغ الجهات التنفيذية معتمدية مفتشية تنفيذ ذلك. اللائحة: يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ عن الاحداث الصحية الجسيمة التي تحدث داخلها من خلال الآلية المعتمدة من الوزارة حسب مرفق (رقم ٢١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣