القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للترخيص لأي من المجامع الطبية المخصصة أن ينفوا برفيه . على الأقل . استشارى في كل من التخصصات الرئيسية ، وأن يخصص مرضى أو مرضعة على الأقل لكل عيادة واستئذان من ذلك بجوزي المنافق التالية تحددها وزارة التخصصات عند الاستئذان إلى واحد أو أكثر من التخصصات. اللاحقة: ١/١١ استمارات علامة المجمعات الطبية: ١ . يشترط للترخيص للمجامعات الطبية أن يوافر فيها طبيب استشاري على الأقل ، أو من يعادله في الدرجة العلمية من حملة الدكتوراه ، ويكون بعد أحد طلبات سبق أن مد في الميدان ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جدة ، الدمام ، الخبر ويكتفي بطلب نائب في بقية المدن الأخرى. ٢ . أن يكون المشرف الطبي العاملة أو المختصية إجراء عمليات تترتب مع هيئة الأطباء والطائرة فقط مع تزويد الشؤون الصحية بالمطابقة أو الموافقة بتقصير مع كل حالة عند حل على مع طبيب أية إجراءات تنظم تلك البلاغة حسب المرفق (١٦). ٣ . تترزم المجامع الطبية العاملة والمتخصصة التي لديها أخصائة أو أخصال فقط أن تضع جدول حلب الأم بالمارد للمسجل رقم (٤/١٧) و /١٤٣٩ه. ٤ . يشترط للمجامعات الطبية العاملة: ١ . يترفق توفر ثلاثة أعضاء وقد يكون لكل منهم كل عيادة طبيب ومرخص لمريض ليوجه الاستشارة بالمساعدين الأكاديميين والمساعدين للعملاء في العيادات فقط بدلا من المرضى. ٢ . أن يكون الطبيب مرخص الفقرة رقم (١) ومختصا في أحد التخصصات الموضحة في الفقرة رقم (١) من المادة الأولى وتطلب نائب إلى لكل تخصص آخر. ٣ . توفير قسم للطورات في الدير الأرضي أو في الأدوار العلوية يترفق توفر مساعد للمجمع يسمى لسرير طبي وأن يكون فيه طبيب ومريضين من عامين بمايين بإسراف حديثة والطائرة وأل فظراها عن خمس سنوات سارية لتاريخ التقديم وزارة الصحة Ministry of Health للحصول على الترخيص النهائي أو 1 - سنوات للترخيص و يمكن توقيع اتفاقية مع مركز خدمة نقل إسعاف حكومي أو خاص وفقا للإجراءات المشار إليها في المرفق (٢٣) يشترط لترخيص المجمع الطبي المخصص ما يلي: ١ - يتروتر توقيع مديرو المؤسسة للخدمة كحد أدنى، وأن يكون لكل عقادة طبيب وممرض مرخص لها، ويجوز الاستعانة بالمساعدين الإكلينيكيين والمساعدين للعمل في العيادات فقط بدلا من الممرض. ٢ - يوجب توفير طبيب استشاري أو طبيب أخصائي في المدن الطبية للراعي، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، غير أما في المدن الأخرى فيكتور طبيب استشاري أو نائب أول في طب الأسنان، وطبيب أسنان عام في المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، الخبر) أما في المدن الأخرى فيكتور طبيب استشاري أو نائب أول في طب الأسنان. ٣ - فيما يتعلق بالمجاعات الخاصة طبيب الأسنان، يجب توفير طبيب استشاري أو نائب أول في طب الأسنان، وطبيب أسنان عام في المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، الخبر). ٤ - يسمح بحضور الاجتماعات الطبية و أو العيادات الجمرية للمستشفيات إلا بعد إشعار مديرية الشؤون الصحية وفقا للتعليمات التالية: ١ - يجب أن يكون يقين قبل أطباب المجمع الطبي أو العيادات، وفي حدود التخصص والصلاحيات الخاصة بأطباء المستشفيات. ٢ - يجب على الأطباء العاملين في المجاعات الطبية أو العيادات الحصول على الصلاحية الممنوحة من المستشفى للمشتركي مباشرة بين الطرفين. ٣ - لا يسمح لأطباء المجمع الطبي أو العيادات باستقبال وفحص المرضى داخل المستشفى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣