القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلاقي الترخيص بالمؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر، أو أوتيفيرنشاط المؤسسة أوتيفيرمان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موقفه الوزاري. الإلحقة: ١/١٨ يترخص حصول مالك المؤسسة الصحية على نقل ملكيتها إلى مالك آخر أو تغيير نشاطها أو تغيير مكان ممارستها للنشاط، وبعثر الترخيص لأي دون وضع الحاجة إلى أي إجراء من الوزارة في حال عدم حصول المالك على الموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣