القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنع الجهة الصحية المخالفة عليها من طلب ترخيص جديد إلا بعد مدة ستين يوما على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب. وزارة الصحة Ministry of Health الاتجاه: ١/٢٣ اذا اتضح اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية بناء على محاضر التحقيق التي تم إجراؤها والمستندات المقدمة من قبل المحتلف على وجود قرار أو أدلة قوية تثبت صحيحه أو إغلاق المؤسسة الصحية، فإنه تصدر قرار إغلاق المؤسسة الصحية أو جزء منها على الفور تصحيح وضعها أو صدور قرار العقوبة، وإبلاغ المادة الرابعة والعشرون: تصدر وزارة المالية لمصروفات التي مر بها مخصصاته من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على المؤسسة الصحية إغلاق إحدى مصروفاتهم من خلال: الاتجاه: ١/٢٤ على مدونات الشؤون الصحية وضع إعلان الجمعية على المديرية الصحية بوضح أن المؤسسة الصحية مقفلة، وتقوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة لتحديد في شأن مرضى المستشفي المنومين أو المراجعين لمعادته مع مراعاة أن تعامل الحالة خطرة وفقا لما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة بشأن الإسعاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣