اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتلبي جميع طلبات المعامس الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد