القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمريض في التحاليل التي تستلزم تجنب كل الامكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي م ===ة مبنى في الأفراد التي يراها على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها. الآلية: ١/٩ عند زوال الحالة ترفع المؤسسة الصحية برفع مطالبها بتسديد التكاليف إلى مديرية التكاليف إلى محافظة أو المحافظة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما ورد في المادة السادسة عشر من هذه اللائحة بشأن العلاج الاستعافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣