اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المؤسسة الصحية أن تبلغ فورا قبل سلطة أمين محفظة ومدينة الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها فيما يتعلق بصل التزام أي حادث جنائي الجنا أصبح الى طلب الإسعاف أو المعالجة فيما كان عن انتحاط بسجل كامل عن الحوادث والمراضات.
الآلية:
١/ لا يحق أي مؤسسة صحية إخطار الأقارب المريض أو المحتاج المرضى أو المواليد أو جثت المفقودين لتمثيل مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد