القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المؤسسة الصحية أن تبلغ فورا قبل سلطة أمين محفظة ومدينة الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها فيما يتعلق بصل التزام أي حادث جنائي الجنا أصبح الى طلب الإسعاف أو المعالجة فيما كان عن انتحاط بسجل كامل عن الحوادث والمراضات. الآلية: ١/ لا يحق أي مؤسسة صحية إخطار الأقارب المريض أو المحتاج المرضى أو المواليد أو جثت المفقودين لتمثيل مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣