القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للأنشكة للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها وزارة ومقرئة مستوى الجودة وتحدد الانحاة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسواب عملها. وزارة الصحة Ministry of Health اللاحة: ١/١٧ يكون مطلوبون - يصدر بتسميهم قرار من وكيل الوزارة للمتراهم أو من تفوضه - أعمال الرعاية والفتيش على المؤسسات الصحية للتحقق من تطبيقا أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ٢/١٧ يكون الملحقين من خلال الوزارة وفق ما يراه وكيل الوزارة المساند للاتزام أو من يفوضه. ٣/١/٢٠ يكون الملحقين بالتالي: ١. زيادة المؤسسات الصحية مع تحويلها من مرافق وإضافات والتأكيد من تراعيها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والشروط العامة والمواصفات المنظمة والإدارة. وإضافة الجودة والسلامة المرضى ومراقبة المعدوى، ومستوى الوقاية من الأمراض وغيرها. ٢. الاتصال على السجلات وذلك من سلامة الأجهزة والمعدات، ونظامية عمل الممارسين الصحيين العاملين فيها. ٣. سماء القوائم المسؤول عن المحالقة وكل من علاقته بها. ٤. ضباط وإخطارات المخالفات وعلى من المخالفة عليه ذلك. ٥. /٧/١٧ يتمام المؤسسة الصحية المحالقة أو وكيله بترتيب إدارية بالتزامه بأحكام النظام وبمبادرة الإدارة لمنع المخالفة لتلك المؤسسة. ٦. /٧/١٧ يعتبر المخالف أو البائع عن طرق مركز البلاغات (٧٣) بمثابة إقرار من المخالف بالشكوى أو البلاغ. ٨/١٧ التقييم النهائي. ١. تخضع المؤسسات لترانظيم التقييم النهائي من خلال تقوم المؤسسة الصحية الخاصة بتطبيق ذات لمتري بالأنظمة الصحيحة والولائغ والملاحظات المعمول بها بواسطة ٢. بعدم المفيد هذا التقييم بعد وقوعه ميدانيا على المؤسسة الصحية وذلك من سلامة إجراءات المؤسسة وعدم مخالفاتها ٣. يوجز الملحقين في الوزارة مثلية تشجيعية للمؤسسة الصحية والتي تصنع مما لديها من مخالفات التقييم النهائي، وعلى المؤسسة الاتحادية بدء عملية وتجميع ما لديها من مخالفات. ٥. في حال عدم التزام المؤسسة بالتصحيحية، ويدون الحصول على موافقة من الجهة المختصة للمليدة لأسباب مربكة، يتم ضبط المخالفة لإحكام لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، واستكمال الإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣