اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 20092-43-101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيث وردت في هذا النظام، على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة الصحية: كل مؤسسة صحية بمكانه القطاع الخاص نعده للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو الإقامة للمرضى من المرضى ونشمل ما بها.
المستشفى: كل مكان معد للاستفادة المرضى وكشف عللهم وعلاجهم ونومهم.
المجمع الطبي: كل مكان متعدد التخصصات صحية وعلاج وخدمات ونوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية على الأقل، أحدهما من التخصصات الأساسية (الإجراءات، الأدوية، الأبحاث الطبية، العلاج).
المجمع الطبي المتخصص: مجمع متعدد التخصصات في تخصص أو أكثر.
المبادرة: كل مكان معد للاستفادة المرضى وكشف عللهم أو علاجهم وكشف الدقيقة.
المعابد: كل مكان معد للاستفادة المرضى وكشف عللهم.
مركز الأشعة: المكان معد لأشعة التشخيص المبرهنة.
المخبر الطبي: المكان معد لإجراء التحاليل المخبرية.
1/1 يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي تترفق في اتفاقيات مؤسسات
صحية.
Page 24 of 50
تم تحويل جميع الهيئات السعودية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي بموجب قرار رقم ٧١ بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٤ ه حسب قرار محافظ وزارة الصحة
(١٨) وتاريخ ٢/١٠/٢٠١٥
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد