القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
20092-43-101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومفرغا علميا ومفرغا تقنيا كاملا. ٢ - يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم واحد مشرفا كاملا للاعياد. ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبا أو ممربا مسؤولا عن المجمع أو المركز، سواء كان مالكا أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما، ويوجب وقتا كاملا لتحديده - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يوافق الطبيب أو ممرب واحد. ٣ - يشترط أن يكون لكل مؤسسة خاصة في كل الأحوال مشرف في طبيعة عمل المؤسسة ومفرغ تقني كاملا. كلاها. ٤ - يشترط أن يكون لكل طبيب خدمة مؤهلة. وفقا لما تحدده اللجنة التنفيذية. ٥ - تقصيرة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي النافذ المناسب من السعوديين وفقا للشروط التي تحددها اللجنة التنفيذية. وزارة الصحة Ministry of Health ٢/٥ يشترط فيمن يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى، ما يلي: ١. أن يكون طبيبا سعوديا حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة وأن يكون مصنفا مهنيا سابقا المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ٢. ألا يخل غيره من ثلاث سنوات في أحد المناصب الإدارية في مؤسسة صحية أو أن يكون حاصلا على شهادة متعددة في أحد التخصصات الإدارية. ٣. يجوز أن يكون الطبيب مستشفيات بمناطة المشرف الفني. ٤. يجوز أن يشغل الطبيب الإداري في المؤسسات الصحية بمناطة المشرف الفني. ٥. يشترط أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية بمناطة المشرف الفني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٣