The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذه القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بنظام الأسماء التجارية.
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه
١٣/١٢/١٤٢٠ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد