القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذه القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بنظام الأسماء التجارية. وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه ١٣/١٢/١٤٢٠ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠