The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب قيد الاسم التجاري على الاستمارة المعدة لذلك إلى أحد مكاتب السجل التجاري في المملكة كل في دائرة اختصاصه من صاحب الشأن.
الرقم : ٥
وزير المالية
التاريخ : ،
المشفووت في
أو وكيل رسمي عنه ويحفظ أصل التوكيل أو صورته مع الطلب بمكتب السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد