The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات التالية:
١ - اسم طالب القيد طبقا لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
٢ - إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه ورقم سجله المدني.
٣ - الاسم التجاري.
٤ - نوع النشاط الذي يزاوله التاجر التجاري.
٥ - عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر التجاري.
٦ - توقيع طالب القيد أو وكيله أو من له حق التوقيع نيابة عن الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد