القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات التالية: ١ - اسم طالب القيد طبقا لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي. ٢ - إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه ورقم سجله المدني. ٣ - الاسم التجاري. ٤ - نوع النشاط الذي يزاوله التاجر التجاري. ٥ - عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر التجاري. ٦ - توقيع طالب القيد أو وكيله أو من له حق التوقيع نيابة عن الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠