The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخطر صاحب الشأن بقرار الوزير كتابيا وله في حالة رفض اعتراضه
النظام من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد