القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطي مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية: ١ - رقم القيد. ٢ - تاريخ القيد. ٣ - الاسم التجاري. ٤ - اسم المالك التجاري. ٥ - نوع التجارة. ٦ - عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠