The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطي مالكه بمجرد
قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية:
١ - رقم القيد.
٢ - تاريخ القيد.
٣ - الاسم التجاري.
٤ - اسم المالك التجاري.
٥ - نوع التجارة.
٦ - عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد