القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتر في السجل التجاري بانتقال ملكية الاسم التجاري بناء على طلب من آل إليه الاسم التجاري أو وكيله مرفقا به المستندات الدالة على انتقال الملكية واتفاقات الطرفين حيث قبل وبعد انتقال ملكية و بما لا يتعارض مع النظام واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠