The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسري أي اتفاق يخالف حكم المادة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري بناء على طلب من صاحب الشأن وأخطر به الغير كتابت سجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية بعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد