القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يسري أي اتفاق يخالف حكم المادة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري بناء على طلب من صاحب الشأن وأخطر به الغير كتابت سجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية بعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠