The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله.
أو شطب إذا كان مقيدا في السجل التجاري، كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المطالبة بالتعويض إن كان له محل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد