القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله. أو شطب إذا كان مقيدا في السجل التجاري، كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المطالبة بالتعويض إن كان له محل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠