The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاتفاق المنصوص عليه في المادة المابقة أمام وزير التجارة خلال ثمانين يوما من تاريخ إخطاره به أو نشره في الجريدة أيهما سبق ويبلغ بقرار الوزير كتابيا وله التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد