القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مكتب السجل التجاري اعلانا بنقل ملكية الاسم التجاري بتضمين البيانات التالية: ١ - رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري. ٢ - اسم مالك الاسم التجاري السابق. ٣ - اسم من انتقلت إليه ملكية الاسم التجاري كما في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان من انتقلت إليه الملكية شركة ذكر اسما وعنوان مقرها الرئيسي. ٤ - الاسم التجاري. البيان الدال على انتقال الملكية إن وجد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠