The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مكتب السجل التجاري اعلانا بنقل ملكية الاسم التجاري بتضمين
البيانات التالية:
١ - رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري.
٢ - اسم مالك الاسم التجاري السابق.
٣ - اسم من انتقلت إليه ملكية الاسم التجاري كما في السجل المدني
ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان من انتقلت إليه الملكية شركة ذكر
اسما وعنوان مقرها الرئيسي.
٤ - الاسم التجاري.
البيان الدال على انتقال الملكية إن وجد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد