القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، ولذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشه أسمى تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيق إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠