The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند قبول الطلب بعد مكتب السجل التجاري إعلانا بتضمين البيانات
التالية:
١ - اسم طالب القيد طبق لما ورد في السجل المدني وبيانات
التابعية؛
٢ - نوع التجارة.
٣ - عنوان المحل الذي يزولها التاجر تحت الاسم التجاري.
٤ - عنوان المحل الذي يزول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى
محلية عن نفقته خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه وإلا اعتبر متزاهلا
القسم ١ (١)
الرقم
التاريخ
المشروعات
المفوضات
عن طلبه ويجوز تجديد هذه لمدة مائة امانة إذا قدم الطالب طلبا بذلك
قبل انتهاء المدة المذكورة ووافق رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض
أو مدير فرع الوزارة على الأسباب المبررة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد