القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على التاجر، فردا كان أو شركة، أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري، وجميع مطبوعاته، على أن يراعي في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرق بين الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملا في جميع مطبوعاته؛ وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠