The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مكتب السجل التجاري بدراسة الطلب وعليه قبل البيت فيه تكليف صاحب الشأن باستيفاء ما يراه لازما لتقويب الطلب أو إدخال ما يراه ضروريا من تعديلات على الاسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه.
الرقم : (٧)
على مكتب السجل التجاري أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإذا رأى المكتب أن الطلب لا يتفق مع أحكام النظام
واللائحة التنفيذية فعليه أن يخطر طالب القيد كتابيا برفض طلبه مع وزير
التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد