القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى موظف السجل التجاري كل في دائرة اختصاصه ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام الإساءة التجارية والغارات الصادرة تقيدها له بناء على تكليف يصدر لهم من رئيس مكمب السجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠