The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى موظف السجل التجاري كل في دائرة اختصاصه ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام الإساءة التجارية والغارات الصادرة تقيدها له بناء على تكليف يصدر لهم من رئيس مكمب السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد