The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لموظف الشمار بهم في للمادة السابقة في سبيل اداء و تطبيقهم وبعد إبرار بطلباتهم الرسمية وبيان الغرض الذي جاءوا من أجله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة أوهم دخول المحل التجاري وما يتعهده من مخازن ومستودعات وإجراء التفتيش متى لزم الأمر وعلى المسئول في المحل التجاري أن يقدم لهم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد