القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الإجراءات المشار إليها بقواعد السلوك والأخلاق الحميدة والأداب العامة ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠