The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الإجراءات المشار إليها بقواعد السلوك والأخلاق الحميدة والأداب العامة ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد