القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة أو أكثر تنص المادة (١٤) من نظام الأسماء التجارية لتتخص في مخالفات النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوقع العقوبات ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة واستدعاء أصحاب الشأن وتكليفهم بنقدهم ما تراه من أدلة أو بيانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠