القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخطر أصحاب الشأن بقرارات اللجنة كتابيا وأوكل منهم الاعتراض على القرار أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به وله الرقم : ١ التاريخ : ١١٦٣ المشومومات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠