The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفرعها كل بخص اختصاصه مباشرة الادعاء في مخالفات أحكام نظام الأسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذا له أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٤) من نظام الأسماء التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد