القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 24
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفرعها كل بخص اختصاصه مباشرة الادعاء في مخالفات أحكام نظام الأسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذا له أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٤) من نظام الأسماء التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠