القانوني

The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H

المادة 27
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقتضي الحماية مقررة بموجب أحكام هذا النظام تم شطب السجل التجاري للتاجر، فردا كان أو شركة، أيا كان سبب الشطب، كما تقتضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة، إذا تين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/١٢/٢٠