The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقتضي الحماية مقررة بموجب أحكام هذا النظام تم شطب السجل التجاري للتاجر، فردا كان أو شركة، أيا كان سبب الشطب، كما تقتضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة، إذا تين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد