The executive regulations of the Trade Names System for the year 1420 H
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعابق كل من استعمل اسما تجاريا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد