لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1441هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 202-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض من التخفيض.
الفرض من التخفيض هو جمع المعلومات والوثائق وتحليلها واستخلاص النتائج لبيان الأسباب والوالم المماثلة في وقوع الحوادث والأحداث البحرية ووضع التوصيات وانماذ ما يلزم ووقوع حوادث وأحداث مماثلة في المستقبل. دون أن يكون الغرض من التخفيض تحديد المسؤولية.
الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد