القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1441هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
202-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرض من التخفيض. الفرض من التخفيض هو جمع المعلومات والوثائق وتحليلها واستخلاص النتائج لبيان الأسباب والوالم المماثلة في وقوع الحوادث والأحداث البحرية ووضع التوصيات وانماذ ما يلزم ووقوع حوادث وأحداث مماثلة في المستقبل. دون أن يكون الغرض من التخفيض تحديد المسؤولية. الهيئة العامة للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢