القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1441هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
202-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجئة المختصة بالتفتيش، في الجوادات البحرية ١- يدول التحقق في الجوادات والآليات البحرية مكتوب بمتخصص بالتفتيش والحيادية عن الجهات ذات العلاقة بالحادثة البحرية، ويكون داخل إشراف الهيئة. ٢- مع مراعاة ما ورد في المادة (١) ، يحلل الكاتب المنصوب مع الجهات المختصة في الدول المتحققة في الحادث أو الحدث البحري إذا: أ- وقى في أية بحار للحادث لرفع إحداثم الحادث أو وقوعه سفينة ترفع علم الهيئة أو ب- لجأ هذه الدولة ضرر منه وشاغلتك وشاركت في وقوعه سفينة ترفع علم هذه الدولة أو ت- تترتب عليه وفاة أو إصابات تحصلت بالحادث. ت- تترتب عليه وفاة أو إصابات تحصلت بالحادث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢